Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83906 بتاريح 26 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وأثرها على رقابة التعقيب
Principe juridique
- المبادئ القانونية المستخلصة المبدأ الأول فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية هو من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومستمدا من أوراق الملف المبدأ الثاني لا يعد تحريفا للوقائع متى كانت المحكمة قد اعتمدت عناصر ثابتة بالملف واستخلصت منها نتائج منطقية وسائغة قانونا المبدأ الثالث المجادلة في تقدير الوقائع والأدلة لا تشكل سببا للتعقيب وإنما تعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون المبدأ الرابع يكفي في التعليل القضائي أن يكون سائغا ومؤسسا على أسباب واضحة مستمدة من ملف القضية دون اشتراط مناقشة جميع التفاصيل الجزئية المبدأ الخامس اعتماد تقرير الخبير يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع من حيث القبول أو الرفض أو الترجيح بين الأدلة المبدأ السادس ضعف التعليل لا يتحقق متى أجابت المحكمة على الدفوع الجوهرية وبيّنت أسباب اعتمادها على عناصر الإثبات المبدأ السابع التعقيب ليس امتدادا لخصومة الموضوع وإنما يقتصر على مراقبة مدى احترام القانون دون إعادة مناقشة الوقائع المبدأ الثامن لا يجوز إثارة طلبات أو دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب المبدأ التاسع الفصل 175 من مجلة المرافعات يحدد على سبيل الحصر نطاق رقابة محكمة التعقيب ويمنع إدخال عناصر نزاع جديدة المبدأ العاشر رفض الطعن بالتعقيب يكون متجها متى انحصر في جدل موضوعي أو إثارة وسائل غير مقبولة إجرائيا
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.