Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78851 بتاريخ 10 فيفري 2026 : سلطة المحكمة في تكييف الدعوى وعدم التقيد بالوصف القانوني للخصوم
Principe juridique
- دور القاضي في التحقيق في الدعوى / مبدأ الاختصاص العام للمحكمة الابتدائية ما لم يُسند الاختصاص لجهة أخرى بنص خاص /حق الشريك في رفع دعوى إزالة التعدي على المال المشاع / خطأ الخصوم في الأساس القانوني لا يؤدي لرفض الدعوى، بل يجب على المحكمة تصحيح التكييف وتطبيق القاعدة القانونية الصحيحة /للمحكمة سلطة مطلقة في تكييف الوقائع المعروضة عليها التكييف القانوني الصحيح
Textes appliqués
- الفصل 99 من مجلة الإلتزمات و العقود / الفصل 40 و الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.