Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79571 بتاريخ 06 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات بالصور الفوتوغرافية وكاميرات المراقبة

J P 79571/20266 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها، ويجب أن يكون شاملاً لجميع العناصر الواقعية والقانونية للقضية، وأن يبيّن الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة أو تنفيها، على أن تكون مستمدة مما له أصل ثابت بملف القضية. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية كاملة في تقييم الأدلة وترجيح قرائن الإدانة، متى كان استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى عناصر ثابتة بالملف. يجوز للمحكمة الاعتماد على الأدلة الرقمية والفنية، مثل تسجيلات كاميرات المراقبة والصور الفوتوغرافية، متى دعمت باقي وسائل الإثبات وأدت إلى تكوين قناعتها. تعد شهادة الشهود، متى تعززت بقرائن أخرى، وسيلة إثبات قانونية يمكن للمحكمة الاعتماد عليها في تكوين عقيدتها. لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقدير الوقائع أو وزن الأدلة، وإنما تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من سلامة تطبيق القانون وكفاية التعليل. كل طعن يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة يعد جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب. إذا كان القرار معللاً تعليلاً قانونياً كافياً ومستنداً إلى أدلة ثابتة بالملف، فإنه يكون بمنأى عن النقض. عند رفض مطلب التعقيب يحجز معلوم الخطية المؤمن طبقاً لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.