Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80420 بتاريخ 27 جانفي 2026: اتفاقية قرض - أمر بالدفع - كمبيالة غير مدفوعة - ضمان - دفع جزئي - إثبات - عدم التسجيل
Textes appliqués
- الفصل 40 من قانون المالية عدد 115 لسنة 1976 autres décisions
- الفصل 59 و 64 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 87 من مجلة الطابع الجبائي والتسجيل autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.