مذكرة خاصة عدد 683 بتاريخ 14 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول كيفية طرح الأداء على التكوين المهني، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للفصل 31 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.