مذكرة خاصة عدد 650 بتاريخ 15 نوفمبر 2007 - الادارة العامة للأدأءت (DGI)
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم عقدا بتاريخ 30 أفريل 1994 يتعلق بإقتناء عقار بثمن قدره 212.000 دينار وقد تم تحرير هذا العقد من قبل عدل تنفيذ وعند تقديم العقد المذكور للترسيم بإدارة الملكية العقارية تمّ رفضه لأنّه مخالف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.