مذكرة خاصة عدد 865 بتاريخ 30 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنه بتاريخ 15 ديسمبر 2003 صدر عن المحكمة الإبتدائية حكم يقضى بإلزام شركة التأمين بتعويض المدعيتين عن الأضرار البدنية والمعنوية اللاحقة بهما من جراء تعرضهما لحادث مرور تس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.