Annexe à l'arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, de la ministre des finances et du ministre : Règlement intérieur de la mutuelle des agents non militaires du ministère de la défense nationale et des établissements publics sous tutelle
ملحق لقرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية المـؤرخ في 6 جانفي 2026 : النظام الداخلي لتعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالعنوان الأوّل
واجبات المنخرطين وحقوقهم
الباب الأوّل
الانخراط في التعاونية وواجبات المنخرط
الفصل الأوّل
يتّخذ الانخراط في التعاونية شكلين:
1- انخراط وجوبي للأعوان المباشرين بوزارة الدفاع الوطني والمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين.
2- انخراط اختياري بالنسبة إلى الأعوان المتقاعدين لوزارة الدفاع الوطني والمؤسّسات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.