مذكرة خاصة عدد 191 بتاريخ 20 فيفري 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة أجنبية تنوي بعث شركة ذات مسؤولية محدودة بتونس قصد ممارسة نشاط إسداء خدمات في قطاع المحروقات كما تم تحديده بالفصل 1-130 من مجلة المحروقات خاصة منها القيام بعمليات الحفر.
ولغرض ممارسة نشا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.