مذكرة خاصة لسنة 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما یفيد أن نشاط الشرآة "أ" یتمثل في إستغلال نزل وأنها متحصلة في الغرض على شهادة تصریح بالإستثمار مسلمة من قبل الدیوان الوطني التونسي للسياحة وتطلبون إیضاحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.