الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية بيع معلق قولف
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 ديسمبر 2013.
تبعا لمكتوبكم الذي جاء فيه أنكم توليتم بيع ملعب قولف م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.