حول انتفاع أعضاء سفارة *** وافراد أسرهم باسترجاع الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
2 أفريل 2025
ص-2025-08-30102-0000008
من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضوع: حول انتفاع أعضاء سفارة […] وافراد أسرهم باسترجاع الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا عن طريق الفاكس بتاريخ 3 جانفي 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن سفارة […] وافتكم بمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية التشيكية بينت من خلالها أن عائلات أعضاء سفارة […] ببراغ ينتفعون باسترجاع الأداء على القيمة المضافة وأكدت أنها لن نستجيب لطلباتهم المتعلقة باسترجاع الأداء المذكور بعنوان سنة 2024 في صورة عدم موافقة الجانب التونسي على منح نفس الامتياز لأفراد أسر طاقم السفارة […] تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وتطلبون إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا، يشـرفني إحاطتكم علما أنه تطبيقا لأحكام اتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسـية ولمبدأ المعاملة بالمثل وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل ينتفع الأعضـاء الدبلوماسـيين المعتمدين لدى […] باسترجاع الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتهم من السوق المحلية باستثناء خدمات الإقامة بالنزل. هذا ولا يشمل الامتياز المذكور مشتريات أفراد عائلاتهم وذلك وفقا لمقتضيات المنشور الصادر عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بتاريخ 23 ماي 1990.
فالرجاء إعلام السفارة التشيكية بتونس بمحتوى هذا المكتوب.
المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟] فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.