L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur ANX · 08/04/2025

ملحق للمذكرة عدد 33 لسنة 2025 : قائمة في الوثائق المرفقة بمطالب التصريح بالوجود بالنسبة للشركات الاهلية

1. قائمة الاسمية للمسيرين ونسخ من وثائق هوية.  2. محضر الجلسة العامة التأسيسية للشركة مؤشر عليها من طرف الولاية والوزير المكلف بالاقتصاد.  3. محضر جلسة إجماع أول مجلس إدارة.  4. النظام الأساسي النموذجي. 5. عقد التأسيسي معرف بإمضاء من قبل المؤسسين وما يفيد الإعلان بالولاية  6. إعلان بالرائد الرسمي. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.