الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عدد 370
تاريخ القرار: 10 مارس 2022
قـــــــــرار
بتاريخ 10 مارس 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار عـــ370دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية :
الشركة **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.