الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 230دد
تاريخ القرار: 18 أفريل 2016
قـرار
بتاريخ 18 أفريل 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرارع230دد في مادة التدابيرالوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعيـة شركة " *** *** أنترنات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.