L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 221/2016 · 01/03/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 221 بتاريخ 01/03/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و "****" حول تسويق العرض التجاري offre 28

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : ع دد 221 تاريخ القرار: 1 مارس 2016 قرار بتاريخ 1 مارس ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 122دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين المدعية : شركة " ******* في شخص ممثلها القانوني المعين مقره الاجتماعي *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.