L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 226/2016 · 15/03/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 226 بتاريخ 15/03/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و "*******" حول تسويق العرض التجاري AMIGOS

الحمد لله الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : عـ دد 226 تاريخ القرار: 15 مارس 2016 قرار بتاريخ 15 مارس ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 622دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني المعين مقره الاج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.