الحمد لله
الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ دد 226
تاريخ القرار: 15 مارس 2016
قرار
بتاريخ 15 مارس ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 622دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني المعين مقره الاج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.