L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 274/2016 · 09/06/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية 274 بتاريخ 09/06/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و "****" حول تسويق العرض التجاري offre 1000

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 274دد  تاريخ القرار 109 جوان 2016  الحمد لله  بتاريخ 09 جوان 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع274دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية شركة ****" في شخص ممثلها الق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.