الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 274دد
تاريخ القرار 109 جوان 2016
الحمد لله
بتاريخ 09 جوان 2016، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع274دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة ****" في شخص ممثلها الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.