L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 234/2016 · 22/04/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 234 بتاريخ 22/04/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و "**** " حول تسويق العرض التجاري Rapido

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 234دد  تاريخ القرار: 22 أفريل 2016  قرار  بتاريخ 22 أفريل 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع234دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية شركة ***** تونس" *************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.