الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 234دد
تاريخ القرار: 22 أفريل 2016
قرار
بتاريخ 22 أفريل 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع234دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة ***** تونس" *************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.