L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 251/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 251 بتاريخ 06/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و " *****" حول تسويق العرض التجاري Record

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : ع دد 251 تاريخ القرار: 06 ماي 2016 قرار الحمد لله بتاريخ 06 ماي ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 251 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.