الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : ع دد 251
تاريخ القرار: 06 ماي 2016
قرار
الحمد لله
بتاريخ 06 ماي ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 251 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.