L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 262/2016 · 16/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 262 بتاريخ 16/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين ******* و ******* حول تسويق العرض التجاري 3 " alami "

الحمد لله الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 262دد  تاريخ القرار: 16 ماي 2016  قرار بتاريخ 16 ماي 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرارع262دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة ****** في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.