L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 238/2016 · 21/04/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 238 بتاريخ 21/04/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "**** " و "*****" حول تسويق العرض التجاري 50optima

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 238دد  تاريخ القرار 21 أفريل 2016  قرار  بتاريخ 21 أفريل 2016 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع238دد  في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية شركة "*** "تونس" في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.