من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على توريد بذور اللفت السكري.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 أكتوبر 2025.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم قامت بتوريد كمية من بذور اللفت السكري المدرجة بالبند التعريفي م 12.09 وتوزيعها على الفلاحين لزراعتها وتسليم المنت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.