L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 107/2025 · 21/05/2025

حول الإستجابة لمفهوم "عقد إستغلال تحت التسمية الأصلية"

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الإستجابة لمفهوم "عقد إستغلال تحت التسمية الأصلية".  المصاحيب: مكتوبا شركة ***************** الواردان علينا بتاريخ 26 جويلية و 30 سبتمبر 2024.  وبعد، في إطار المراجعة الجبائية التي خضعت لها شركة ************* المتمثل نشاطها في "صناعة المرطبات" تب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.