الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : عـ دد 256 تاريخ القرار: 06 ماي 2016 قرار بتاريخ 06 ماي ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 256 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين. المدعية شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب******
Décision
قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 256 بتاريخ 06/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و " ******" حول تسويق العرض التجاري CA MOBILE
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.