الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ دد 257
تاريخ القرار : 06 ماي 2016
الحمد لله
قرار
بتاريخ 06 ماي ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 752دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية شركة"***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.