L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 257/2016 · 06/05/2016

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 257 بتاريخ 06/05/2016 والمتعلق بفض النزاع بين "****" و " *****" حول تسويق العرض التجاري OFFRE UNO

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات القرار : عـ دد 257 تاريخ القرار : 06 ماي 2016 الحمد لله قرار بتاريخ 06 ماي ،2016 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع 752دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية شركة"***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.