الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار عدد 363
تاريخ القرار 28 جانفي 2022
الحمد لله
قــــــرار
بتاريخ 28 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع363دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.