L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 363/2022 · 28/01/2022

"*******"قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 363 بتاريخ 28 جانفي 2022 والمتعلق بفض النزاع بين "******" و

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 363  تاريخ القرار 28 جانفي 2022  الحمد لله  قــــــرار  بتاريخ 28 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع363دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.