L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 362/2022 · 13/01/2022

"******"قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 362 بتاريخ 13 جانفي 2022 والمتعلق بفض النزاع بين "*****" و

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 362  تاريخ القرار: 13 جانفي 2022  الحمد لله  قرار بتاريخ 13 جانفي 2022 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع362دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية: شركة "*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.