L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 400/2024 · 14/06/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 400 بتاريخ 14 جوان 2024

الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد : 400 تاريخ القرار : 14 جوان 2024 قرار بتاريخ 14 جوان 2024 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار 400 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية: شركة "****" في شخص ممثلها القانوني. مقرها: *******. من جهة المدعى علي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.