من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول وجوبية التعريف بالإمضاء لتسجيل عقود صفقات وضمانات
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 جويلية 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى إمكانية إجراء تسجيل عقود صفقات وضمانات دون التعريف بإمضاء الأطراف المتعاقدة بمصالح البلديات، أتشرف بإعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.