L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 422/2024 · 18/11/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 422 بتاريخ 18 نوفمبر 2024

الحمد لله  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عدد 422  تاريخ القرار: 18 نوفمبر 2024  أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 18 نوفمبر 2024 القرار ع 422دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين:  المدعية شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.  مقرها ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.