L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 406/2024 · 11/07/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 406 بتاريخ 11 جويلية 2024

الحمد لله الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد : 406 تاريخ القرار : 11 جويلية 2024 قرار أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ 11 جويلية 2024 القرار عدد 406 في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية: شركة "******" في شخص ممثلها القانوني. مقرها: ********. من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.