L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 29/2011 · 08/12/2011

قرار الهيئة عدد 29 بتاريخ 8 ديسمبر 2011 والمتعلق بالنزاع بين****** و*******حول مراجعة تعريفة إيصال المكالمات داخل شبكة ******* والمصادق عليها من طرف الهيئة بمقتضى قرارها عدد 18 المؤرخ في 19 افريل 2011

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للإتصالات القضية : عـ 29 دد تاريخ القرار : 08 ديسمبر 2011 قرار أصدرت الهيئة الوطنية للإتصالات القرار التالي بين: المدعية : شركة "********" في شخص ممثلها القانوني المعين مقرها بعمارة******* من جهة المدعى عليها شركة " ******" في شخص ممثلها القانوني المعين مقره

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.