L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 424/2024 · 08/11/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 424 بتاريخ 8 نوفمبر 2024

الحمد لله الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 424 تاريخ القرار : 8 نوفمبر 2024 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 8 نوفمبر 2024 القرار ع 424 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين: المدعية شركة "****" في شخص ممثلها القانوني. مقرها: *** . المدعى عليها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.