L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 425 /2024 · 11/11/2024

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 425 بتاريخ 11 نوفمبر 2024

الحمد لله الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 425 تاريخ القرار : 11 نوفمبر 2024 أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، بتاريخ يوم 11 نوفمبر 2024 القرار ع 425 دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات وذلك بين المدعية شركة "*******" في شخص ممثلها القانوني. مقرها: ****** ******** 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.