L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 09/2006 · 14/02/2006

قرار الهيئة عدد 09 بتاريخ 14 فيفري 2006 والمتعلق بالنزاع بين شركة "******" و ******** حول اختصاص الهيئة في النظر في القضايا المرفوعة أمامها من طرف شركات تجهيز البنايات بالخطوط الهاتفية

الجمھوریة التونسیة الھیئة الوطنية للاتصالات  القـضـیـة : عـ09ــدد تـاریخ القــرار : 14 فیفري 2006 قـــرار أصدرت الهيئة الوطنية للإتصالات القـرار التـالي ببن: المـدعیـة : شـركة "********" شـركة ذات مسؤولیة محدودة مختصة في تجھیز البناءات بالأسلاك الھاتفیة في شخص ممثلھا القانوني مقرھا بـ******** نھج*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.