الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
القرار : عـ 169دد
تاريخ القرار: 16 جويلية 2015
الحمد لله
قـــــــرار
بتاريخ 16 جويلية 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع169دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:
المدعية: شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.