L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 169/2015 · 16/07/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 169 بتاريخ 16 جويلية 2015 والمتعلق بفض النزاع بين و "****** " و "*****" بخصوص تعمد هذه الأخيرة قطع توفير خدمة الاتصالات المتمثلة في الإرساليات القصيرة +SMS

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 169دد  تاريخ القرار: 16 جويلية 2015  الحمد لله  قـــــــرار  بتاريخ 16 جويلية 2015 ، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار ع169دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين: المدعية: شركة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.