مذكرة خاصة عدد 712 بتاريخ 5 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبيكم الذين أفدتم بمقتضاهما أن نشاط الشركة الصناعية "أ" يتمثل في إستخراج مادة الرخام المدرجة تحت رقم التعريفة الديوانية 15-25. وطلبتم تبعا لذلك معرفة ما إذا كانت مادة الرخام المذكورة تخضع للمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.