Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63 بتاريخ 29 فيفري 1996 : خطأ في تفسير فصل قانوني - الخطأ البين
Principe juridique
- مناقشة محكمة التعقيب فيما ذهبت إليه واقتنعت به في نطاق اجتهادها وسلطتها في تأويل وتفسير النصوص القانونية واستخلاص النتيجة منها لا يندرج ضمن صور الخطأ البين المحددة بالفصل 192 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.