Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60 بتاريخ 19 جانفي 1995 : اجل تقديم مطلب تصحيح الخطأ البين

J P 1995/6019 janvier 1995

PDF العربية

Principe juridique

  1. حيث اقتضى الفقرة الثانية من الفصل 193 من م م م ت ان اجل دعوة الدوائر المجتمعة من احد الخصوم للنظر في تصحيح خطا بين حاصل في قرار إحدى الدوائر ثلاثة أشهر من تاريخ صدور ذلك القرار. وحيث طالما ثبت ان مطلب تصحيح الخطأ البين وقع تقديمه بعد مرور اكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار موضوع الطعن فانه يتعين وعملا بالفصل 193 المذكور رفض المطلب شكلا.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.