الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع60دد
تاريخه : 1995/01/19
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 04 نوفمبر 1993.
من طرف الأستاذ : *****.
في حق منوبه : ورثة ***** وهم :
زوجته ***** وأبناؤها الرشداء ***** و*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.