Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65 بتاريخ 7 جوان 1995 : اجل تقديم عريضة الطعن - سقوط الطعن
قرار تعقيبي عدد 65 بتاريخ 7 جوان 1995 : اجل تقديم عريضة الطعن-سقوط الطعن
Principe juridique
- وحيث اقتضى الفصل 185 من نفس المجلة على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن ان يقدم لكتابة المحكمة وإلا سقط طعنه..
Textes appliqués
- الفصل 193 و 185 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.