الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315496
تاريخ القرار: 14 فيفري 2023
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة:
الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها ب*****، *****، *****.
من جهة،
المعقب ضده:
*****، عنوانه ب*****, *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.