L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1999/118 · 11/11/1999

قرار تعقيبي عدد 118 بتاريخ 11 نوفمبر 1999 : مسقطات وجوبية - خطا بين

الجمهورية التوتسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع118دد تاريخه: 1999/11/11 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع من الأستاذ ***** في 29 أوت 1998 نيابة***** " في شخص ممثلها القانوني ضد : 1) شركة ***** في شخص ممثلها القانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.