الجمهورية التوتسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع118دد
تاريخه: 1999/11/11
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع من الأستاذ ***** في 29 أوت 1998 نيابة***** " في شخص ممثلها القانوني
ضد :
1) شركة ***** في شخص ممثلها القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.