Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 142 بتاريخ 26 أكتوبر 2000 : الخطا البين - كشف الوثائق - حجة على توصل كتابة المحكمة بالمؤيدات
Principe juridique
- حيث أن كشف الوثائق يعتبر حجة على توصل كتابة المحكمة بالمؤيدات المفصلة به بتاريخ الختم الأمر الذي يجعل الطاعن لا يتحمل تبعة ما يخالف ذلك الى أن يقوم الدليل على زور الوثيقة المذكورة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.