Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88 بتاريخ 14 ماي 1998 : خطا بين - غلط فادح
Principe juridique
- نص الفصل 182 م م ت ع على أن كاتب المحكمة يكاتب في جلب الملف الأصلي الذي يحتوي بطبيعته على نسخة إدارية من الحكم الناقص وإذا لم يقم بذلك وصدر قرار بالرفض شكلا فإن المحكمة تكون بذلك ارتكبت غلطا واضحا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 192 م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 و 192 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.