Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 53261
تاريخ : 2018/01/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق منوبه ***** بتاريخ 2016/10/23 والثاني من طرف الكيل العام لدى محكمة الاستئناف بقابس في 2016/10/17.
ضد: (1) الحق العام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.