الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
ع53009دد
بتاريخ : 2018/01/02
القرار باسم الشعب
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 21 أكتوبر 2016 والمسجل " تحت ع53009دد.
ضد : 1-*****.
طعنا في الحكم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.