L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 54180/2018 · 02/01/2018

قرار تعقيبي جزائي عدد 54180 بتاريخ 2 جانفي 2018 : تقدير الخطية-تجاوز ضعف الأقصى

قرار تعقيبي جزائي وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 54180 تاريخه: 02-01-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة الاستئناف لأحكام النواحي التابعة لدائرتها. ضد: المتهم ***** طعنا في القرار عدد 348 الصادر في المحكمة الابتد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.