قرار تعقيبي جزائي
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار 54180
تاريخه: 02-01-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة الاستئناف لأحكام النواحي التابعة لدائرتها.
ضد: المتهم *****
طعنا في القرار عدد 348 الصادر في المحكمة الابتد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.