L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 53000/2018 · 02/01/2018

قرار تعقيبي عدد 53000 بتاريخ 2 جانفي 2018 : التدليس- الافتعال-قصد جنائي -اختبارات فنية

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السابعة والعشرون ع 53000 دد القرار باسم الشعب بتاريخ : 2018/01/02 الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: - بعد الإطلاع على مطلب التعقيب الأول المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 21 أكتوبر 2016 والمسجل تحت ع 53000 دد. ضد : 1- *****. طعنا في ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.