Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة والعشرون
ع 53000 دد
القرار باسم الشعب
بتاريخ : 2018/01/02
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
- بعد الإطلاع على مطلب التعقيب الأول المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 21 أكتوبر 2016 والمسجل تحت ع 53000 دد.
ضد : 1- *****.
طعنا في ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.