الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة والعشرون
ع 53000 دد
القرار باسم الشعب
بتاريخ : 2018/01/02
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
- بعد الإطلاع على مطلب التعقيب الأول المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 21 أكتوبر 2016 والمسجل تحت ع 53000 دد.
ضد : 1- *****.
طعنا في ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.