L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 53642/2018 · 02/01/2018

قرار تعقيبي عدد 53642 بتاريخ 1 جانفي 2018 : جريمة غابية -حجية محضر عدل التنفيذ

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 53642 تاريخه: 2018/01/02 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 53642 المرفوع بتاريخ 2016/11/01 والمضمن تحت عدد 10580 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ***** نيابة عن الحق العام. ضد: ***** مولود في 1946/10/20 وابن المرأة ***** قاطن ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.